مرسوم اتحادي

مرسوم اتحادي بتعيين مدير عام الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة

6 مشاهدة
تحميل PDF المصدر الرسمي ⚠ قد لا يكون المصدر متاحاً حالياً حفظ

تحميل PDF مباشرة

1 ﻣﺮﺳﻮم اﺗﺤﺎدي ﻟﺴﻨﺔ 2025 ﺑﺘﻌﻴ؈ن ﻣﺪﻳﺮ ﻋﺎم اﻟهﻴﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺸﺆون اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ واﻷوﻗﺎف واﻟﺰɠﺎة ﻣﺮﺳﻮم اﺗﺤﺎدي رﻗﻢ )3 ( ﻟﺴﻨﺔ2025 ﺑ ﺘﻌﻴ؈ن ﻣﺪﻳﺮ ﻋﺎم ا ﻟهﻴﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺸﺆون اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ واﻷوﻗﺎف واﻟﺰɠﺎة ﻧﺤﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ زاﻳﺪ آل ٰڈﻴﺎن رﺋيﺲ دوﻟﺔ اﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺮȋﻴﺔ اﳌﺘﺤﺪة، − ،Ȋﻌﺪ اﻻﻃﻼع ﻋڴʄ اﻟﺪﺳﺘﻮر − ) وﻋڴʄ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻻﺗﺤﺎدي رﻗﻢ2 ( ﻟﺴﻨﺔ2024 ،Ȋﺸﺄن اﻟهﻴﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺸﺆون اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ واﻷوﻗﺎف واﻟﺰɠﺎة − وȋﻨﺎءً ﻋڴʄ ﻣﺎ ﻋﺮﺿﮫ رﺋيﺲ ا ﻟهﻴﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺸﺆون اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ واﻷوﻗﺎف واﻟﺰɠﺎة ، و ﻣﻮاﻓﻘﺔ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء، :رﺳﻤﻨﺎ ﺑﻤﺎ هﻮ آت ʄڲاﳌﺎدة اﻷو ʇُﻌ؈ّن ﺳﻌﺎدة/ أﺣﻤﺪ راﺷﺪ ﺳﻌﻴﺪ اﻟﻨﻴﺎدي – ﻣﺪﻳﺮاً ﻋﺎﻣﺎً ﻟﻠهﻴﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺸﺆون اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ واﻷوﻗﺎف واﻟﺰɠﺎة، ﺑﺪرﺟﺔ وﻛﻴﻞ وزارة. اﳌﺎدة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ʄڴﻋ رﺋيﺲ ا ﻟهﻴﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺸﺆون اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ واﻷوﻗﺎف واﻟﺰɠﺎة ﺗﻨﻔﻴﺬ هﺬا اﳌﺮﺳﻮم ﻣﻦ ﺗﺎرʈﺦ ﺻﺪورﻩ، وʈُنﺸﺮ ࢭʏ اݍجﺮʈﺪة اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ . ﻣﺤﻤــــــــــــﺪ ﺑــــــــــــﻦ زاﻳــــــــــــﺪ آل ٰڈﻴــــــــــــﺎن رﺋــــيﺲ دوﻟــــﺔ اﻹﻣــــﺎرات اﻟﻌﺮȋﻴــــﺔ اﳌﺘﺤــــﺪة _____________________ __ _________ ﺻﺪر ﻋﻨﺎ ࡩʏ ﻗﺼﺮ اﻟﺮﺋﺎﺳﺔ – أﺑﻮ ﻇۗ ي: ﺑﺘـــﺎرʈـﺦ : 10 / رﺟﺐ /1446 هـ اﳌﻮاﻓﻖ : 10 / ﻳﻨﺎﻳﺮ / 2025 م

اقتباس هذه الوثيقة

مرسوم اتحادي بتعيين مدير عام الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة، مرسوم اتحادي — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.