مرسوم اتحادي بتعيين مدير عام الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة
النص الكامل
1
ﻣﺮﺳﻮم اﺗﺤﺎدي
ﻟﺴﻨﺔ 2025
ﺑﺘﻌﻴ؈ن ﻣﺪﻳﺮ ﻋﺎم اﻟهﻴﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺸﺆون اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ واﻷوﻗﺎف واﻟﺰɠﺎة
ﻣﺮﺳﻮم
اﺗﺤﺎدي رﻗﻢ )3
( ﻟﺴﻨﺔ2025
ﺑ
ﺘﻌﻴ؈ن ﻣﺪﻳﺮ ﻋﺎم ا
ﻟهﻴﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺸﺆون اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ واﻷوﻗﺎف واﻟﺰɠﺎة
ﻧﺤﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ زاﻳﺪ آل ٰڈﻴﺎن
رﺋيﺲ دوﻟﺔ اﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺮȋﻴﺔ اﳌﺘﺤﺪة،
−
،Ȋﻌﺪ اﻻﻃﻼع ﻋڴʄ اﻟﺪﺳﺘﻮر
−
) وﻋڴʄ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻻﺗﺤﺎدي رﻗﻢ2
( ﻟﺴﻨﺔ2024
،Ȋﺸﺄن اﻟهﻴﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺸﺆون اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ واﻷوﻗﺎف واﻟﺰɠﺎة
−
وȋﻨﺎءً ﻋڴʄ ﻣﺎ ﻋﺮﺿﮫ
رﺋيﺲ ا
ﻟهﻴﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺸﺆون اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ واﻷوﻗﺎف واﻟﺰɠﺎة ، و
ﻣﻮاﻓﻘﺔ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء،
:رﺳﻤﻨﺎ ﺑﻤﺎ هﻮ آت
ʄڲاﳌﺎدة اﻷو
ʇُﻌ؈ّن
ﺳﻌﺎدة/
أﺣﻤﺪ راﺷﺪ ﺳﻌﻴﺪ اﻟﻨﻴﺎدي
–
ﻣﺪﻳﺮاً ﻋﺎﻣﺎً ﻟﻠهﻴﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺸﺆون اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ واﻷوﻗﺎف واﻟﺰɠﺎة، ﺑﺪرﺟﺔ وﻛﻴﻞ
وزارة.
اﳌﺎدة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ
ʄڴﻋ
رﺋيﺲ ا
ﻟهﻴﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺸﺆون اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ واﻷوﻗﺎف واﻟﺰɠﺎة
ﺗﻨﻔﻴﺬ هﺬا اﳌﺮﺳﻮم ﻣﻦ ﺗﺎرʈﺦ ﺻﺪورﻩ، وʈُنﺸﺮ ࢭʏ اݍجﺮʈﺪة
اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ
.
ﻣﺤﻤــــــــــــﺪ
ﺑــــــــــــﻦ زاﻳــــــــــــﺪ آل ٰڈﻴــــــــــــﺎن
رﺋــــيﺲ دوﻟــــﺔ اﻹﻣــــﺎرات اﻟﻌﺮȋﻴــــﺔ اﳌﺘﺤــــﺪة
_____________________
__
_________
ﺻﺪر ﻋﻨﺎ ࡩʏ ﻗﺼﺮ اﻟﺮﺋﺎﺳﺔ
–
أﺑﻮ ﻇۗ
ي:
ﺑﺘـــﺎرʈـﺦ
: 10
/ رﺟﺐ
/1446 هـ
اﳌﻮاﻓﻖ
: 10
/
ﻳﻨﺎﻳﺮ
/ 2025
م
اقتباس هذه الوثيقة
مرسوم اتحادي بتعيين مدير عام الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة، مرسوم اتحادي — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.