مرسوم اتحادي

مرسوم اتحادي بتعيين الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع

6 مشاهدة
تحميل PDF المصدر الرسمي ⚠ قد لا يكون المصدر متاحاً حالياً حفظ

تحميل PDF مباشرة

1 ﻣﺮﺳﻮم اﺗﺤﺎدي ﻟﺴﻨﺔ 2025 ﺑﺘﻌﻴ؈ن اﻟﺮﺋيﺲ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي ﻟهﻴﺌﺔ اﻷوراق اﳌﺎﻟﻴﺔ واﻟﺴﻠﻊ ﻣﺮﺳﻮم اﺗﺤﺎدي رﻗﻢ )2 ( ﻟﺴﻨﺔ2025 ﺑ ﺘﻌﻴ؈ن اﻟﺮﺋيﺲ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي ﻟهﻴﺌﺔ اﻷوراق اﳌﺎﻟﻴﺔ واﻟﺴﻠﻊ ﻧﺤﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ زاﻳﺪ آل ٰڈﻴﺎن رﺋيﺲ دوﻟﺔ اﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺮȋﻴﺔ اﳌﺘﺤﺪة، - ،Ȋﻌﺪ اﻻﻃﻼع ﻋڴʄ اﻟﺪﺳﺘﻮر - ʄڴوﻋ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻻﺗﺤﺎدي رﻗﻢ )4 ( ﻟﺴﻨﺔ2000 ،ࢭʏ ﺷﺄن هﻴﺌﺔ اﻷوراق اﳌﺎﻟﻴﺔ واﻟﺴﻠﻊ، وȖﻌﺪﻳﻼﺗﮫ - ʄڴوﻋ اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي رﻗﻢ )49 ( ﻟﺴﻨﺔ2022 Ȋﺸﺄن اﳌﻮارد اﻟبﺸﺮʈﺔ ࢭʏ اݍحɢﻮﻣﺔ اﻻﺗﺤﺎدﻳﺔ ، - ʄڴوȋﻨﺎءً ﻋ ﻣﻮاﻓﻘﺔ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء، :رﺳﻤﻨﺎ ﺑﻤﺎ هﻮ آت ʄڲاﳌﺎدة اﻷو ʇُﻌ؈ّن ﺳﻌﺎدة/ وﻟﻴﺪ ﺳﻌﻴﺪ ﻋﺒﺪ اﻟﺴﻼم اﻟﻌﻮعۜي ، رﺋيﺴ ﺎً ﺗﻨﻔﻴﺬﻳﺎً ﻟهﻴﺌﺔ اﻷوراق اﳌﺎﻟﻴﺔ واﻟﺴﻠﻊ، ﺑﺪرﺟﺔ "وﻛﻴﻞ وزارة" ، وذﻟﻚ ﻣﻦ ﺗﺎرʈﺦ 04 ﻓ؄فاﻳﺮ2025 . اﳌﺎدة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻋڴʄ رﺋيﺲ ﻣﺠﻠﺲ إدارة هﻴﺌﺔ اﻷوراق اﳌﺎﻟﻴﺔ واﻟﺴﻠﻊ ﺗﻨﻔﻴﺬ هﺬا اﳌﺮﺳﻮم ، وʈُنﺸﺮ ࢭʏ اݍجﺮʈﺪة اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ . ﻣﺤﻤــــــــــــﺪ ﺑــــــــــــﻦ زاﻳــــــــــــﺪ آل ٰڈﻴــــــــــــﺎن رﺋــــيﺲ دوﻟــــﺔ اﻹﻣــــﺎرات اﻟﻌﺮȋﻴــــﺔ اﳌﺘﺤــــﺪة _____________________ ___________ ّﺻﺪر ﻋﻨ ﺎ ࡩʏ ﻗﺼﺮ اﻟﺮﺋﺎﺳﺔ – أﺑﻮﻇۗي : ﺑﺘـــﺎرʈـﺦ : 10 / / رﺟﺐ1446 هـ اﳌﻮاﻓﻖ : 10 / ﻳﻨﺎﻳﺮ / 2025 م

اقتباس هذه الوثيقة

مرسوم اتحادي بتعيين الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع، مرسوم اتحادي — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.