مرسوم اتحادي بتعيين الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع
النص الكامل
1
ﻣﺮﺳﻮم اﺗﺤﺎدي
ﻟﺴﻨﺔ 2025
ﺑﺘﻌﻴ؈ن اﻟﺮﺋيﺲ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي ﻟهﻴﺌﺔ اﻷوراق اﳌﺎﻟﻴﺔ واﻟﺴﻠﻊ
ﻣﺮﺳﻮم
اﺗﺤﺎدي رﻗﻢ )2
( ﻟﺴﻨﺔ2025
ﺑ
ﺘﻌﻴ؈ن
اﻟﺮﺋيﺲ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي ﻟهﻴﺌﺔ اﻷوراق اﳌﺎﻟﻴﺔ واﻟﺴﻠﻊ
ﻧﺤﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ زاﻳﺪ آل ٰڈﻴﺎن
رﺋيﺲ دوﻟﺔ اﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺮȋﻴﺔ اﳌﺘﺤﺪة،
-
،Ȋﻌﺪ اﻻﻃﻼع ﻋڴʄ اﻟﺪﺳﺘﻮر
-
ʄڴوﻋ
اﻟﻘﺎﻧﻮن
اﻻﺗﺤﺎدي رﻗﻢ )4
( ﻟﺴﻨﺔ2000
،ࢭʏ ﺷﺄن هﻴﺌﺔ اﻷوراق اﳌﺎﻟﻴﺔ واﻟﺴﻠﻊ، وȖﻌﺪﻳﻼﺗﮫ
-
ʄڴوﻋ
اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي رﻗﻢ )49
( ﻟﺴﻨﺔ2022
Ȋﺸﺄن اﳌﻮارد اﻟبﺸﺮʈﺔ ࢭʏ اݍحɢﻮﻣﺔ اﻻﺗﺤﺎدﻳﺔ
،
-
ʄڴوȋﻨﺎءً ﻋ
ﻣﻮاﻓﻘﺔ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء،
:رﺳﻤﻨﺎ ﺑﻤﺎ هﻮ آت
ʄڲاﳌﺎدة اﻷو
ʇُﻌ؈ّن
ﺳﻌﺎدة/
وﻟﻴﺪ ﺳﻌﻴﺪ
ﻋﺒﺪ اﻟﺴﻼم اﻟﻌﻮعۜي
، رﺋيﺴ
ﺎً ﺗﻨﻔﻴﺬﻳﺎً ﻟهﻴﺌﺔ اﻷوراق اﳌﺎﻟﻴﺔ واﻟﺴﻠﻊ، ﺑﺪرﺟﺔ "وﻛﻴﻞ وزارة"
،
وذﻟﻚ ﻣﻦ ﺗﺎرʈﺦ 04
ﻓفاﻳﺮ2025
.
اﳌﺎدة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ
ﻋڴʄ رﺋيﺲ ﻣﺠﻠﺲ إدارة هﻴﺌﺔ اﻷوراق اﳌﺎﻟﻴﺔ واﻟﺴﻠﻊ ﺗﻨﻔﻴﺬ هﺬا اﳌﺮﺳﻮم
، وʈُنﺸﺮ ࢭʏ اݍجﺮʈﺪة اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ
.
ﻣﺤﻤــــــــــــﺪ
ﺑــــــــــــﻦ زاﻳــــــــــــﺪ آل ٰڈﻴــــــــــــﺎن
رﺋــــيﺲ دوﻟــــﺔ اﻹﻣــــﺎرات اﻟﻌﺮȋﻴــــﺔ اﳌﺘﺤــــﺪة
_____________________
___________
ّﺻﺪر ﻋﻨ
ﺎ ࡩʏ ﻗﺼﺮ اﻟﺮﺋﺎﺳﺔ
–
أﺑﻮﻇۗي
:
ﺑﺘـــﺎرʈـﺦ
: 10
/
/ رﺟﺐ1446
هـ
اﳌﻮاﻓﻖ
: 10
/
ﻳﻨﺎﻳﺮ
/ 2025
م
اقتباس هذه الوثيقة
مرسوم اتحادي بتعيين الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع، مرسوم اتحادي — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.