مرسوم اتحادي بالتصديق على اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة وحكومة ماليزيا
النص الكامل
1 ﻣﺮﺳﻮم
اﺗﺤﺎدي
ﻟﺴﻨﺔ
2025
ﺑﺎﻟﺘﺼﺪﻳﻖ
ﻋڴʄ
اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ
اﻟﺸﺮاﻛﺔ
اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ
اﻟﺸﺎﻣﻠﺔ
ﺑ؈ن
ﺣɢﻮﻣﺔ
دوﻟﺔ
اﻹﻣﺎرات
اﻟﻌﺮȋﻴﺔ
اﳌﺘﺤﺪة
وﺣɢﻮﻣﺔ
ﻣﺎﻟ؈قﻳﺎ
) ﻣﺮﺳﻮم اﺗﺤﺎدي رﻗﻢ46( ﻟﺴﻨﺔ
2025
ﺑﺎﻟﺘﺼﺪﻳﻖ
ﻋڴʄ
اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻟﺸﺮاﻛﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﺸﺎﻣﻠﺔ
ﺑ؈ن ﺣﻜﻮﻣﺔ دوﻟﺔ اﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺮȋﻴﺔ اﳌﺘﺤﺪة
وﺣﻜﻮﻣﺔ
ﻣﺎﻟ؈قﻳﺎ
ﻧﺤﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ زاﻳﺪ آل ٰڈﻴﺎن
رﺋيﺲ دوﻟﺔ اﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺮȋﻴﺔ اﳌﺘﺤﺪة،
-
Ȋﻌﺪ
اﻻﻃﻼع ﻋڴʄ اﻟﺪﺳﺘﻮر،
-
) وﻋڴʄ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻻﺗﺤﺎدي رﻗﻢ1
( ﻟﺴﻨﺔ1972
Ȋﺸﺄن اﺧﺘﺼﺎﺻﺎت اﻟﻮزارات وﺻﻼﺣﻴﺎت اﻟﻮزراء، وȖﻌﺪﻳﻼﺗﮫ
،
-
وȋﻨﺎءً ﻋڴʄ ﻣﺎ ﻋﺮﺿﮫ
وزʈﺮ
اﻻﻗﺘﺼﺎد
، و
ﻣﻮاﻓﻘﺔ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء
، وﺗﺼﺪﻳﻖ اݝجﻠﺲ اﻷﻋڴʄ ﻟﻼﺗﺤﺎد
،
:رﺳﻤﻨﺎ ﺑﻤﺎ هﻮ آت
ʄڲاﳌﺎدة اﻷو
ﺻُﻮدق
ﻋڴʄ
اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻟﺸﺮاﻛﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﺸﺎﻣﻠﺔ ﺑ؈ن ﺣɢﻮﻣﺔ دوﻟﺔ اﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺮȋﻴﺔ اﳌﺘﺤﺪة وﺣɢﻮﻣﺔ
ﻣﺎﻟ؈قﻳﺎ
،
واﻟۘي ﺗﻢ
اﻟﺘﻮﻗﻴﻊ
ﻋﻠٕڈﺎ ࢭʏ
ﻣﺪﻳﻨﺔ أﺑﻮﻇۗي
ﺑﺘﺎرʈـﺦ 14
ﻳﻨﺎﻳﺮ
2025، واﳌﺮﻓﻖ ﻧﺼﻮﺻهﺎ
.
اﳌﺎدة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ
ʄڴﻋ
وزʈﺮ
اﻻﻗﺘﺼﺎد
ﺗﻨﻔﻴﺬ هﺬا
اﳌﺮﺳﻮم ﻣﻦ ﺗﺎرʈﺦ ﺻﺪورﻩ، وʈُنﺸﺮ ࢭʏ
اݍجﺮʈﺪة اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ
.
ﻣﺤﻤــــــــــــﺪ
ﺑــــــــــــﻦ زاﻳــــــــــــﺪ آل ٰڈﻴــــــــــــﺎن
رﺋيﺲ دوﻟﺔ اﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺮȋﻴﺔ اﳌﺘﺤﺪة
_____________________
__________
ﺻﺪر ﻋﻨﺎ ࡩʏ ﻗﺼﺮ اﻟﺮﺋﺎﺳﺔ
–
أﺑﻮﻇۗي
:
ﺑﺘـــﺎرʈـﺦ
:30
/
/ ﺷﻮال1446
هـ
اﳌﻮاﻓﻖ
:28
/
اﺑﺮʈﻞ
/ 2025م
اقتباس هذه الوثيقة
مرسوم اتحادي بالتصديق على اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة وحكومة ماليزيا، مرسوم اتحادي — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.