مرسوم اتحادي

مرسوم اتحادي بتعيين سفير غير مقيم للدولة لدى غرينادا

6 مشاهدة
تحميل PDF المصدر الرسمي ⚠ قد لا يكون المصدر متاحاً حالياً حفظ

تحميل PDF مباشرة

1 مرسوم اتحادي لسنة2025 بتعيين سفير غير مقيم للدو ل ة لدى غرينا دا مرسوم اتحادي رقم( 32 ) لسنة2025 ب تعيين سفير غير مقيم ل لدولة لدى غرينادا نحن محمد بن زايد آل نهيان ،رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة - ،بعد الاطلاع على الدستور - ( وعلى القانون الاتحادي رقم1 ) لسنة2019 ،بشأن نظام السلك الدبلوماس ي والقنصلي ،وتعديلاته - وبناءً على ما عرضه ير وز الخارجية، و،موافقة مجلس الوزراء :رسمنا بما هو آت المادة الأولى ي عيّن /سعادة محمد عيس ى حمد أبوشهاب – المندوب الدائم للدولة لدى الأمم المتحدة في مدينة نيويورك ، سفير ًا غير مقيم للدولة لدى غرينادا . المادة الثانية على وزير الخارجية تنفيذ هذا المرسوم من تاريخ صدوره، وي نشر في الجريدة الرسمية. محمددددددددددد بدددددددددددن زايددددددددددد آل نهيدددددددددددان رئددديس دولدددة الإمدددارات العربيدددة المتحدددة _____________________ ___________ صدر عنا في قصر الرئاسة– أبوظبي: بتددداريدخ : 4 / ش ولا/ 1446هد الموافق: 2 / أبريل/ 2025 م

اقتباس هذه الوثيقة

مرسوم اتحادي بتعيين سفير غير مقيم للدولة لدى غرينادا، مرسوم اتحادي — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.