مرسوم اتحادي بتعيين سفير غير مقيم للدولة لدى غرينادا
النص الكامل
1
مرسوم اتحادي لسنة2025
بتعيين سفير غير مقيم للدو
ل
ة لدى غرينا
دا
مرسوم اتحادي رقم(
32
) لسنة2025
ب تعيين سفير غير مقيم ل لدولة لدى غرينادا
نحن محمد بن زايد آل نهيان
،رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة
-
،بعد الاطلاع على الدستور
-
( وعلى القانون الاتحادي رقم1
) لسنة2019
،بشأن نظام السلك الدبلوماس ي والقنصلي
،وتعديلاته
-
وبناءً على ما عرضه ير وز
الخارجية، و،موافقة مجلس الوزراء
:رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
ي عيّن /سعادة محمد عيس ى حمد أبوشهاب – المندوب الدائم للدولة لدى الأمم المتحدة في مدينة نيويورك ،
سفير ًا
غير
مقيم للدولة لدى غرينادا .
المادة الثانية
على وزير الخارجية تنفيذ هذا المرسوم من تاريخ صدوره، وي نشر في الجريدة الرسمية.
محمددددددددددد
بدددددددددددن زايددددددددددد آل نهيدددددددددددان
رئددديس دولدددة الإمدددارات العربيدددة المتحدددة
_____________________
___________
صدر عنا في قصر الرئاسة– أبوظبي:
بتددداريدخ : 4 / ش ولا/
1446هد
الموافق: 2 /
أبريل/
2025
م
اقتباس هذه الوثيقة
مرسوم اتحادي بتعيين سفير غير مقيم للدولة لدى غرينادا، مرسوم اتحادي — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.