مرسوم اتحادي

مرسوم اتحادي بتعيين سفير غير مقيم للدولة لدى جمهورية فانو اتو وجزر سليمان

6 مشاهدة
تحميل PDF المصدر الرسمي ⚠ قد لا يكون المصدر متاحاً حالياً حفظ

تحميل PDF مباشرة

1 ﻣﺮﺳﻮم اﺗﺤﺎدي ﻟﺴﻨﺔ 2025 ﺑﺘﻌﻴ؈ن ﺳﻔ؈ف ﻏ؈ف ﻣﻘﻴﻢ ﻟﻠﺪوﻟﺔ ﻟﺪى ﺟﻤهﻮرʈﺔ ﻓﺎﻧﻮ اﺗﻮ وﺟﺰر ﺳﻠﻴﻤﺎن ) ﻣﺮﺳﻮم اﺗﺤﺎدي رﻗﻢ5 ( ﻟﺴﻨﺔ2025 ﺑ ﺘﻌﻴ؈ن ﺳﻔ؈ف ﻏ؈ف ﻣﻘﻴﻢ ﻟ ﻠﺪوﻟﺔ ﻟﺪى ﺟﻤهﻮرʈﺔ ﻓﺎﻧﻮ اﺗﻮ وﺟﺰر ﺳﻠﻴﻤﺎن ﻧﺤﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ زاﻳﺪ آل ٰڈﻴﺎن رﺋيﺲ دوﻟﺔ اﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺮȋﻴﺔ اﳌﺘﺤﺪة، - ،Ȋﻌﺪ اﻻﻃﻼع ﻋڴʄ اﻟﺪﺳﺘﻮر - وﻋڴʄ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻻﺗﺤﺎدي رﻗﻢ )1 ( ﻟﺴﻨﺔ2019 ،ʏڴȊﺸﺄن ﻧﻈﺎم اﻟﺴﻠﻚ اﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎ؟ۜي واﻟﻘﻨﺼ وȖﻌﺪﻳﻼﺗﮫ، - وȋﻨﺎءً ﻋڴʄ ﻣﺎ ﻋﺮﺿﮫ ʈﺮ وز اݍخﺎرﺟﻴﺔ، و ﻣﻮاﻓﻘﺔ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء، :رﺳﻤﻨﺎ ﺑﻤﺎ هﻮ آت ʄڲاﳌﺎدة اﻷو ُʇ ﻌ؈ّن ﺳﻌﺎدة اﻟﺪﻛﺘﻮر ﻓهﺪ / ﻋﺒﻴﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﻴﺪ اﻟﺘﻔﺎق – ﺳﻔ؈ف اﻟﺪوﻟﺔ ﻟﺪى أ ﺳ؅فاﻟﻴﺎ، ﺳﻔ؈ف ًا ﻏ؈ف ﻣﻘﻴﻢ ﻟﻠﺪوﻟﺔ ﻟﺪى ɠﻞ ﻣﻦ ﺟﻤهﻮرʈﺔ ﻓﺎﻧﻮ اﺗﻮ وﺟﺰر ﺳﻠﻴﻤﺎن . اﳌﺎدة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ʄڴﻋ وزʈﺮ اݍخﺎرﺟﻴﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬ هﺬا اﳌﺮﺳﻮم ﻣﻦ ﺗﺎرʈﺦ ﺻﺪورﻩ، وʈُنﺸﺮ ࢭʏ اݍجﺮʈﺪة اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ . ﻣﺤﻤــــــــــــﺪ ﺑــــــــــــﻦ زاﻳــــــــــــﺪ آل ٰڈﻴــــــــــــﺎن رﺋــــيﺲ دوﻟــــﺔ اﻹﻣــــﺎرات اﻟﻌﺮȋﻴــــﺔ اﳌﺘﺤــــﺪة _____________________ ________ __ ﺻﺪر ﻋﻨﺎ ࡩʏ ﻗﺼﺮ اﻟﺮﺋﺎﺳﺔ – أﺑﻮﻇۗي : ﺑﺘـــﺎرʈـﺦ : 30 / رﺟﺐ / 1446 هـ اﳌﻮاﻓﻖ :30 / ﻳﻨﺎﻳﺮ / 2025 م

اقتباس هذه الوثيقة

مرسوم اتحادي بتعيين سفير غير مقيم للدولة لدى جمهورية فانو اتو وجزر سليمان، مرسوم اتحادي — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.