مرسوم اتحادي بتعيين سفير غير مقيم للدولة لدى جمهورية فانو اتو وجزر سليمان
النص الكامل
1
ﻣﺮﺳﻮم
اﺗﺤﺎدي
ﻟﺴﻨﺔ
2025
ﺑﺘﻌﻴ؈ن
ﺳﻔ؈ف
ﻏ؈ف
ﻣﻘﻴﻢ
ﻟﻠﺪوﻟﺔ
ﻟﺪى
ﺟﻤهﻮرʈﺔ
ﻓﺎﻧﻮ
اﺗﻮ
وﺟﺰر
ﺳﻠﻴﻤﺎن
) ﻣﺮﺳﻮم اﺗﺤﺎدي رﻗﻢ5
( ﻟﺴﻨﺔ2025
ﺑ
ﺘﻌﻴ؈ن
ﺳﻔ؈ف
ﻏ؈ف ﻣﻘﻴﻢ
ﻟ
ﻠﺪوﻟﺔ ﻟﺪى
ﺟﻤهﻮرʈﺔ
ﻓﺎﻧﻮ
اﺗﻮ
وﺟﺰر
ﺳﻠﻴﻤﺎن
ﻧﺤﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ زاﻳﺪ آل ٰڈﻴﺎن
رﺋيﺲ دوﻟﺔ اﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺮȋﻴﺔ اﳌﺘﺤﺪة،
-
،Ȋﻌﺪ اﻻﻃﻼع ﻋڴʄ اﻟﺪﺳﺘﻮر
-
وﻋڴʄ اﻟﻘﺎﻧﻮن
اﻻﺗﺤﺎدي رﻗﻢ )1
( ﻟﺴﻨﺔ2019
،ʏڴȊﺸﺄن ﻧﻈﺎم اﻟﺴﻠﻚ اﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎ؟ۜي واﻟﻘﻨﺼ
وȖﻌﺪﻳﻼﺗﮫ،
-
وȋﻨﺎءً ﻋڴʄ ﻣﺎ ﻋﺮﺿﮫ
ʈﺮ وز
اݍخﺎرﺟﻴﺔ، و
ﻣﻮاﻓﻘﺔ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء،
:رﺳﻤﻨﺎ ﺑﻤﺎ هﻮ آت
ʄڲاﳌﺎدة اﻷو
ُʇ
ﻌ؈ّن
ﺳﻌﺎدة
اﻟﺪﻛﺘﻮر
ﻓهﺪ /
ﻋﺒﻴﺪ
ﻣﺤﻤﺪ
ﻋﺒﻴﺪ
اﻟﺘﻔﺎق
–
ﺳﻔ؈ف اﻟﺪوﻟﺔ ﻟﺪى
أ
ﺳفاﻟﻴﺎ،
ﺳﻔ؈ف
ًا
ﻏ؈ف ﻣﻘﻴﻢ ﻟﻠﺪوﻟﺔ
ﻟﺪى
ɠﻞ
ﻣﻦ
ﺟﻤهﻮرʈﺔ
ﻓﺎﻧﻮ
اﺗﻮ
وﺟﺰر
ﺳﻠﻴﻤﺎن
.
اﳌﺎدة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ
ʄڴﻋ
وزʈﺮ اݍخﺎرﺟﻴﺔ
ﺗﻨﻔﻴﺬ هﺬا اﳌﺮﺳﻮم ﻣﻦ ﺗﺎرʈﺦ ﺻﺪورﻩ، وʈُنﺸﺮ ࢭʏ اݍجﺮʈﺪة اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ
.
ﻣﺤﻤــــــــــــﺪ
ﺑــــــــــــﻦ زاﻳــــــــــــﺪ آل ٰڈﻴــــــــــــﺎن
رﺋــــيﺲ دوﻟــــﺔ اﻹﻣــــﺎرات اﻟﻌﺮȋﻴــــﺔ اﳌﺘﺤــــﺪة
_____________________
________
__
ﺻﺪر ﻋﻨﺎ ࡩʏ ﻗﺼﺮ اﻟﺮﺋﺎﺳﺔ
–
أﺑﻮﻇۗي
:
ﺑﺘـــﺎرʈـﺦ
: 30
/ رﺟﺐ
/ 1446 هـ
اﳌﻮاﻓﻖ
:30
/
ﻳﻨﺎﻳﺮ
/ 2025
م
اقتباس هذه الوثيقة
مرسوم اتحادي بتعيين سفير غير مقيم للدولة لدى جمهورية فانو اتو وجزر سليمان، مرسوم اتحادي — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.