مرسوم اتحادي بالتصديق على اتفاقية بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية صربيا بشأن التعاون القانوني والقضائي في المسائل المدنية والتجارية
النص الكامل
ﻣﺮﺳﻮم اﺗﺤﺎدي رﻗﻢ
) 37
( ﻟﺴﻨﺔ
2023
ʄڴﺑﺎﻟﺘﺼﺪﻳﻖ ﻋ
اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ
ﺑ؈ن دوﻟﺔ اﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺮȋﻴﺔ اﳌﺘﺤﺪة
وﺟﻤهﻮرʈﺔ ﺻﺮȋﻴﺎ
Ȋﺸﺄن اﻟﺘﻌﺎون اﻟﻘﺎﻧﻮɲﻲ
واﻟﻘﻀﺎئﻲ ࡩʏ اﳌﺴﺎﺋﻞ اﳌﺪﻧﻴﺔ واﻟﺘﺠﺎرʈﺔ
ﻧﺤﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ زاﻳﺪ آل ٰڈﻴﺎن
رﺋيﺲ دوﻟﺔ اﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺮȋﻴﺔ اﳌﺘﺤﺪة،
-
،Ȋﻌﺪ اﻻﻃﻼع ﻋڴʄ اﻟﺪﺳﺘﻮر
-
) وﻋڴʄ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻻﺗﺤﺎدي رﻗﻢ1
( ﻟﺴﻨﺔ1972
،Ȋﺸﺄن اﺧﺘﺼﺎﺻﺎت اﻟﻮزارات وﺻﻼﺣﻴﺎت اﻟﻮزراء، وȖﻌﺪﻳﻼﺗﮫ
-
وȋﻨﺎءً ﻋڴʄ ﻣﺎ ﻋﺮﺿﮫ وزʈﺮ اﻟﻌﺪل، و
ﻣﻮاﻓﻘﺔ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء
، وﺗﺼﺪﻳﻖ اݝجﻠﺲ اﻷﻋڴʄ ﻟﻼﺗﺤﺎد
،
:رﺳﻤﻨﺎ ﺑﻤﺎ هﻮ آت
ʄڲاﳌﺎدة اﻷو
ʄڴﺻـُﻮدق ﻋ
اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺑ؈ن دوﻟﺔ اﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺮȋﻴﺔ اﳌﺘﺤﺪة وﺟﻤهﻮرʈﺔ ﺻـﺮȋﻴﺎ Ȋﺸـﺄن اﻟﺘﻌﺎون اﻟﻘﺎﻧﻮɲﻲ واﻟﻘﻀـﺎئﻲ ࢭʏ اﳌﺴـﺎﺋﻞ
اﳌﺪﻧﻴﺔ واﻟﺘﺠﺎرʈﺔ
،
واﻟۘي ﺗﻢ اﻟﺘﻮﻗﻴﻊ
ﻋﻠٕڈﺎ ࢭʏ ﻣﺪﻳﻨﺔ
أﺑﻮﻇۗي
ﺑﺘﺎرʈـﺦ
11
فﺳبﺘﻤ
2022، واﳌﺮﻓﻖ ﻧﺼﻮﺻهﺎ
.
اﳌﺎدة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ
ʄڴﻋ
وزʈﺮ اﻟﻌﺪل
ﺗﻨﻔﻴﺬ هﺬا
اﳌﺮﺳﻮم ﻣﻦ ﺗﺎرʈﺦ ﺻﺪورﻩ، وʈُنﺸﺮ ࢭʏ اݍجﺮʈﺪة اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ
.
ﻣﺤﻤـــــــــــﺪ
ﺑـــــــــــﻦ زاﻳـــــــــــﺪ آل ٰڈﻴـــــــــــﺎن
رﺋـــيﺲ دوﻟـــﺔ اﻹﻣـــﺎرات اﻟﻌﺮȋﻴـــﺔ اﳌﺘﺤـــﺪة
_____________________
___________
ﺻﺪر ﻋﻨﺎ ࡩʏ ﻗﺼﺮ اﻟﺮﺋﺎﺳﺔ
–
أﺑﻮﻇۗي
:
ﺑﺘـــﺎرʈـﺦ
:
7
/
ﺷﻌﺒﺎن /
1444 هـ
اﳌﻮاﻓﻖ
: 27
/
ﻓفاﻳﺮ
/ 2023 م
اقتباس هذه الوثيقة
مرسوم اتحادي بالتصديق على اتفاقية بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية صربيا بشأن التعاون القانوني والقضائي في المسائل المدنية والتجارية، مرسوم اتحادي — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.