مرسوم اتحادي لسنة لسنة 2021 بالتصديق على اتفاقية بين حكومة الدولة وحكومة دولة إسرائيل لتشجيع وحماية الاستثمارات
النص الكامل
) ﻣﺮﺳﻮم اﺗﺤﺎدي رﻗﻢ
154
( ﻟﺴﻨﺔ2021
ʄڴﺑﺎﻟﺘﺼﺪﻳﻖ ﻋ
اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ
ﺑ؈ن ﺣﻜﻮﻣﺔ اﻟﺪوﻟﺔ وﺣﻜﻮﻣﺔ دوﻟﺔ إﺳﺮاﺋﻴﻞ
ﻟتܨجﻴﻊ وﺣﻤﺎﻳﺔ اﻻﺳتﺜﻤﺎرات
ﻧﺤﻦ ﺧﻠﻴﻔﺔ ﺑﻦ زاﻳﺪ آل ٰڈﻴﺎن
،رﺋيﺲ دوﻟﺔ اﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺮȋﻴﺔ اﳌﺘﺤﺪة
−
ʄڴȊﻌﺪ اﻻﻃﻼع ﻋ
اﻟﺪﺳﺘﻮر،
−
) وﻋڴʄ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻻﺗﺤﺎدي رﻗﻢ1
( ﻟﺴﻨﺔ1972
،Ȋﺸﺄن اﺧﺘﺼﺎﺻﺎت اﻟﻮزارات وﺻﻼﺣﻴﺎت اﻟﻮزراء، وȖﻌﺪﻳﻼﺗﮫ
−
وȋﻨﺎءً ﻋڴʄ ﻣﺎ ﻋﺮﺿﮫ وزʈﺮ
اﳌﺎﻟﻴﺔ
، وﻣﻮاﻓﻘﺔ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء، وﺗﺼﺪﻳﻖ اݝجﻠﺲ اﻷﻋڴʄ ﻟﻼﺗﺤﺎد،
:رﺳﻤﻨﺎ ﺑﻤﺎ هﻮ آت
ʄڲاﳌﺎدة اﻷو
ﺻـﻮدق ﻋڴʄ اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺑ؈ن
ﺣɢﻮﻣﺔ اﻟﺪوﻟﺔ
و
ﺣɢﻮﻣﺔ دوﻟﺔ إﺳـﺮاﺋﻴﻞ
ﻟتܨـجﻴﻊ وﺣﻤﺎﻳﺔ اﻻﺳـتﺜﻤﺎرات
، واﻟۘي ﺗﻢ اﻟﺘﻮﻗﻴﻊ ﻋﻠٕڈ
ﺎ
ࢭʏ ﻣﺪﻳﻨﺔ
ﺗﻞ أﺑيﺐ
ﺑﺘﺎرʈـﺦ 20
أﻛﺘﻮȋﺮ
2020م
، واﳌﺮﻓﻖ ﻧﺼﻮﺻهﺎ.
اﳌﺎدة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ
ﻋڴʄ وزʈﺮ
اﳌﺎﻟﻴﺔ
ﺗﻨﻔﻴﺬ هﺬا اﳌﺮﺳﻮم ﻣﻦ ﺗﺎرʈﺦ ﺻﺪورﻩ، وʈُنﺸﺮ ࢭʏ اݍجﺮʈﺪة اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ
.
ﺧﻠﻴﻔــــــــــﺔ ﺑــــــــــﻦ زاﻳــــــــــﺪ آل ٰڈﻴــــــــــﺎن
رﺋـــيﺲ
دوﻟـــﺔ اﻹﻣـــﺎرات اﻟﻌﺮȋﻴـــﺔ اﳌﺘﺤـــﺪة
_____________________
___________
ﺻﺪر ﻋﻨﺎ ࡩʏ ﻗﺼﺮ اﻟﺮﺋﺎﺳﺔ ࡩʏ أﺑﻮﻇۗي
:
ﺑﺘـــﺎرʈـﺦ
: 3
/
ʄڲﺟﻤﺎدى اﻷو /
1443 هـ
اﳌﻮاﻓﻖ
: 8
/
فدʇﺴﻤ
/ 2021 م
اقتباس هذه الوثيقة
مرسوم اتحادي لسنة لسنة 2021 بالتصديق على اتفاقية بين حكومة الدولة وحكومة دولة إسرائيل لتشجيع وحماية الاستثمارات، مرسوم اتحادي، بتاريخ 1 يناير 2021 — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.