مرسوم اتحادي

مرسوم اتحادي لسنة لسنة 2021 بالتصديق على اتفاقية بين حكومة الدولة وحكومة دولة إسرائيل لتشجيع وحماية الاستثمارات

2021 6 مشاهدة
تحميل PDF المصدر الرسمي ⚠ قد لا يكون المصدر متاحاً حالياً حفظ

تحميل PDF مباشرة

) ﻣﺮﺳﻮم اﺗﺤﺎدي رﻗﻢ 154 ( ﻟﺴﻨﺔ2021 ʄڴﺑﺎﻟﺘﺼﺪﻳﻖ ﻋ اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺑ؈ن ﺣﻜﻮﻣﺔ اﻟﺪوﻟﺔ وﺣﻜﻮﻣﺔ دوﻟﺔ إﺳﺮاﺋﻴﻞ ﻟتܨجﻴﻊ وﺣﻤﺎﻳﺔ اﻻﺳتﺜﻤﺎرات ﻧﺤﻦ ﺧﻠﻴﻔﺔ ﺑﻦ زاﻳﺪ آل ٰڈﻴﺎن ،رﺋيﺲ دوﻟﺔ اﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺮȋﻴﺔ اﳌﺘﺤﺪة − ʄڴȊﻌﺪ اﻻﻃﻼع ﻋ اﻟﺪﺳﺘﻮر، − ) وﻋڴʄ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻻﺗﺤﺎدي رﻗﻢ1 ( ﻟﺴﻨﺔ1972 ،Ȋﺸﺄن اﺧﺘﺼﺎﺻﺎت اﻟﻮزارات وﺻﻼﺣﻴﺎت اﻟﻮزراء، وȖﻌﺪﻳﻼﺗﮫ − وȋﻨﺎءً ﻋڴʄ ﻣﺎ ﻋﺮﺿﮫ وزʈﺮ اﳌﺎﻟﻴﺔ ، وﻣﻮاﻓﻘﺔ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء، وﺗﺼﺪﻳﻖ اݝجﻠﺲ اﻷﻋڴʄ ﻟﻼﺗﺤﺎد، :رﺳﻤﻨﺎ ﺑﻤﺎ هﻮ آت ʄڲاﳌﺎدة اﻷو ﺻـﻮدق ﻋڴʄ اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺑ؈ن ﺣɢﻮﻣﺔ اﻟﺪوﻟﺔ و ﺣɢﻮﻣﺔ دوﻟﺔ إﺳـﺮاﺋﻴﻞ ﻟتܨـجﻴﻊ وﺣﻤﺎﻳﺔ اﻻﺳـتﺜﻤﺎرات ، واﻟۘي ﺗﻢ اﻟﺘﻮﻗﻴﻊ ﻋﻠٕڈ ﺎ ࢭʏ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺗﻞ أﺑيﺐ ﺑﺘﺎرʈـﺦ 20 أﻛﺘﻮȋﺮ 2020م ، واﳌﺮﻓﻖ ﻧﺼﻮﺻهﺎ. اﳌﺎدة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻋڴʄ وزʈﺮ اﳌﺎﻟﻴﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬ هﺬا اﳌﺮﺳﻮم ﻣﻦ ﺗﺎرʈﺦ ﺻﺪورﻩ، وʈُنﺸﺮ ࢭʏ اݍجﺮʈﺪة اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ . ﺧﻠﻴﻔــــــــــﺔ ﺑــــــــــﻦ زاﻳــــــــــﺪ آل ٰڈﻴــــــــــﺎن رﺋـــيﺲ دوﻟـــﺔ اﻹﻣـــﺎرات اﻟﻌﺮȋﻴـــﺔ اﳌﺘﺤـــﺪة _____________________ ___________ ﺻﺪر ﻋﻨﺎ ࡩʏ ﻗﺼﺮ اﻟﺮﺋﺎﺳﺔ ࡩʏ أﺑﻮﻇۗي : ﺑﺘـــﺎرʈـﺦ : 3 / ʄڲﺟﻤﺎدى اﻷو / 1443 هـ اﳌﻮاﻓﻖ : 8 / ف؄دʇﺴﻤ / 2021 م

اقتباس هذه الوثيقة

مرسوم اتحادي لسنة لسنة 2021 بالتصديق على اتفاقية بين حكومة الدولة وحكومة دولة إسرائيل لتشجيع وحماية الاستثمارات، مرسوم اتحادي، بتاريخ 1 يناير 2021 — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.