مرسوم اتحادي لسنة 2021 بالتصديق على اتفاقية بين حكومة الدولة وحكومة دولة إسرائيل لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل
النص الكامل
) ﻣﺮﺳﻮم اﺗﺤﺎدي رﻗﻢ
153
( ﻟﺴﻨﺔ2021
ʄڴﺑﺎﻟﺘﺼﺪﻳﻖ ﻋ
اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ
ﺑ؈ن ﺣﻜﻮﻣﺔ اﻟﺪوﻟﺔ وﺣﻜﻮﻣﺔ دوﻟﺔ إﺳﺮاﺋﻴﻞ ﻟﺘﺠﻨﺐ اﻻزدواج اﻟﻀﺮʈۗي وﻣﻨﻊ
اﻟْڈﺮب اﳌﺎڲʏ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻀﺮاﺋﺐ ﻋڴʄ اﻟﺪﺧﻞ
ﻧﺤﻦ ﺧﻠﻴﻔﺔ ﺑﻦ زاﻳﺪ آل ٰڈﻴﺎن
،رﺋيﺲ دوﻟﺔ اﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺮȋﻴﺔ اﳌﺘﺤﺪة
−
،Ȋﻌﺪ اﻻﻃﻼع ﻋڴʄ اﻟﺪﺳﺘﻮر
−
) وﻋڴʄ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻻﺗﺤﺎدي رﻗﻢ1
( ﻟﺴﻨﺔ1972
،Ȋﺸﺄن اﺧﺘﺼﺎﺻﺎت اﻟﻮزارات وﺻﻼﺣﻴﺎت اﻟﻮزراء، وȖﻌﺪﻳﻼﺗﮫ
−
وȋﻨﺎءً ﻋڴʄ ﻣﺎ ﻋﺮﺿﮫ وزʈﺮ
اﳌﺎﻟﻴﺔ
، وﻣﻮاﻓﻘﺔ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء، وﺗﺼﺪﻳﻖ اݝجﻠﺲ اﻷﻋڴʄ ﻟﻼﺗﺤﺎد،
:رﺳﻤﻨﺎ ﺑﻤﺎ هﻮ آت
ʄڲاﳌﺎدة اﻷو
ﺻﻮدق ﻋڴʄ اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺑ؈ن
ﺣɢﻮﻣﺔ اﻟﺪوﻟﺔ
و
ﺣɢﻮﻣﺔ دوﻟﺔ إﺳﺮاﺋﻴﻞ
ﻟﺘﺠﻨﺐ اﻻزدواج اﻟﻀﺮʈۗي وﻣﻨﻊ اﻟْڈﺮب اﳌﺎڲʏ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ
ﺑﺎﻟﻀـﺮاﺋﺐ ﻋڴʄ اﻟﺪﺧﻞ، واﻟفوﺗﻮɠﻮل اﳌݏحﻖ ٭ڈﺎ،
واﻟۘي ﺗﻢ اﻟﺘﻮﻗﻴﻊ ﻋﻠٕڈﻤﺎ ࢭʏ ﻣﺪﻳﻨﺔ أﺑﻮﻇۗي
واﻟﻘﺪس ﻋف اﻻﺗﺼـﺎل اﳌﺮئﻲ
ﺑﺘﺎرʈـﺦ 31
ﻣﺎﻳﻮ
2021م
، واﳌﺮﻓﻖ ﻧﺼﻮﺻهﻤﺎ.
اﳌﺎدة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ
ﻋڴʄ وزʈﺮ
اﳌﺎﻟﻴﺔ
ﺗﻨﻔﻴﺬ هﺬا اﳌﺮﺳﻮم ﻣﻦ ﺗﺎرʈﺦ ﺻﺪورﻩ، وʈُنﺸﺮ ࢭʏ اݍجﺮʈﺪة اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ
.
ﺧﻠﻴﻔـــــــــــﺔ ﺑـــــــــــﻦ زاﻳـــــــــــﺪ آل ٰڈﻴـــــــــــﺎن
رﺋـــيﺲ دوﻟـــﺔ اﻹﻣـــﺎرات اﻟﻌﺮȋﻴـــﺔ اﳌﺘﺤـــﺪة
_____________________
___________
ﺻﺪر ﻋﻨﺎ ࡩʏ ﻗﺼﺮ اﻟﺮﺋﺎﺳﺔ ࡩʏ أﺑﻮﻇۗي
:
ﺑﺘـــﺎرʈـﺦ
: 3
/
ʄڲﺟﻤﺎدى اﻷو
/
1443
هـ
اﳌﻮاﻓﻖ
: 8
/
فدʇﺴﻤ
/ 2021 م
اقتباس هذه الوثيقة
مرسوم اتحادي لسنة 2021 بالتصديق على اتفاقية بين حكومة الدولة وحكومة دولة إسرائيل لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل، مرسوم اتحادي، بتاريخ 1 يناير 2021 — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.