مرسوم اتحادي لسنة 2021 بالتصديق على اتفاقية حول التعاون الاقتصادي بين حكومة الدولة وحكومة جمهورية ألبانيا
النص الكامل
1
مرسوم اتحادي
لسنة2021
بالتصديق على اتفاقية حول التعاون الاقتصادي بين حكومة الدولة وحكومة جمهورية ألبانيا
مرسوم اتحادي رقم(
64
)
لسنة2021
بالتصديق على اتفاقية
حول التعاون الاقتصادي بين حكومة الدولة وحكومة جمهورية ألبانيا
نحن خليفة بن زايد آل نهيان
،رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة
−
،بعد الاطلاع على الدستور
−
( وعلى القانون الاتحادي رقم1
) لسنة1972
بشأن
،اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء، وتعديلاته
−
وبناء
على ما عرضه وزير الاقتصاد، و
موافقة مجلس الوزراء، وتصديق
،المجلس الأعلى للاتحاد
:رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
صُ ودى على
اتفاقية حول التعاون الاقتصُادي بين حكومة الدولة وحكومة جمهورية ألبانيا،
والتي تم التوقيع عليها في
مدينة
أبوظبي
ُبتاري خ26
نوفمبر2020
.، والمرفق نصوصها
المادة الثانية
على
وزير الاقتصاد تنفيذ هذا المرسوم من تاريخ صدوره، وي نشر في الجريدة الرسمية.
خليفةةةةةةةةةةةة بةةةةةةةةةةةةن زايةةةةةةةةةةةةد آل نهيةةةةةةةةةةةةان
رئةةةةيس دولةةةة الإمةةةةارات العربيةةةة المتحةةةةدة
_______________
_____
___________
صدر عنا في قصر الرئاسة في أبوظبي:
بتةةةاريةخ :7 /شوال/
1442
هة
الموافق :
19
/ مايو/
2021
م
اقتباس هذه الوثيقة
مرسوم اتحادي لسنة 2021 بالتصديق على اتفاقية حول التعاون الاقتصادي بين حكومة الدولة وحكومة جمهورية ألبانيا، مرسوم اتحادي، بتاريخ 1 يناير 2021 — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.