قرار مجلس تنفيذي رقم (4) لسنة 2022 بشأن إجراءات البناء
المصدر الرسمي
⚠ قد لا يكون المصدر متاحاً حالياً
حفظ
لقراءة النص الكامل، يرجى زيارة المصدر الرسمي
⚠ قد لا يكون المصدر الرسمي متاحاً حالياً
اقتباس هذه الوثيقة
قرار مجلس تنفيذي رقم (4) لسنة 2022 بشأن إجراءات البناء، قرار، رقم 4، بتاريخ 1 يناير 2022 — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.