قرار رقم (2) لسنة 2019 بشأن تنظيم مكاتب الاستشارات القانونية
المصدر الرسمي
⚠ قد لا يكون المصدر متاحاً حالياً
حفظ
لقراءة النص الكامل، يرجى زيارة المصدر الرسمي
⚠ قد لا يكون المصدر الرسمي متاحاً حالياً
اقتباس هذه الوثيقة
قرار رقم (2) لسنة 2019 بشأن تنظيم مكاتب الاستشارات القانونية، قرار، رقم 2، بتاريخ 1 يناير 2019 — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.