قرار

قرار إداري رقم (76) لسنة 2025 بشأن إلغاء الضبطية القضائية من موظفي هيئة الصحة

رقم 76 2025 8 مشاهدة
المصدر الرسمي ⚠ قد لا يكون المصدر متاحاً حالياً حفظ

لقراءة النص الكامل، يرجى زيارة المصدر الرسمي

⚠ قد لا يكون المصدر الرسمي متاحاً حالياً

اقتباس هذه الوثيقة

قرار إداري رقم (76) لسنة 2025 بشأن إلغاء الضبطية القضائية من موظفي هيئة الصحة، قرار، رقم 76، بتاريخ 1 يناير 2025 — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.