قرار إداري رقم (136) لسنة 2025 بشأن إجراءات دعوة الشريك
المصدر الرسمي
⚠ قد لا يكون المصدر متاحاً حالياً
حفظ
لقراءة النص الكامل، يرجى زيارة المصدر الرسمي
⚠ قد لا يكون المصدر الرسمي متاحاً حالياً
اقتباس هذه الوثيقة
قرار إداري رقم (136) لسنة 2025 بشأن إجراءات دعوة الشريك، قرار، رقم 136، بتاريخ 1 يناير 2025 — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.