قرار

قرار إداري رقم (136) لسنة 2025 بشأن إجراءات دعوة الشريك

رقم 136 2025 9 مشاهدة
المصدر الرسمي ⚠ قد لا يكون المصدر متاحاً حالياً حفظ

لقراءة النص الكامل، يرجى زيارة المصدر الرسمي

⚠ قد لا يكون المصدر الرسمي متاحاً حالياً

اقتباس هذه الوثيقة

قرار إداري رقم (136) لسنة 2025 بشأن إجراءات دعوة الشريك، قرار، رقم 136، بتاريخ 1 يناير 2025 — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.