مرسوم رقم (40) لسنة 2019 بترقية أعضاء نيابة
المصدر الرسمي
⚠ قد لا يكون المصدر متاحاً حالياً
حفظ
لقراءة النص الكامل، يرجى زيارة المصدر الرسمي
⚠ قد لا يكون المصدر الرسمي متاحاً حالياً
اقتباس هذه الوثيقة
مرسوم رقم (40) لسنة 2019 بترقية أعضاء نيابة، مرسوم، رقم 40، بتاريخ 1 يناير 2019 — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.