مرسوم رقم (26) لسنة 2019 بتعيين قاض في مركز فض المنازعات الإيجارية
المصدر الرسمي
⚠ قد لا يكون المصدر متاحاً حالياً
حفظ
لقراءة النص الكامل، يرجى زيارة المصدر الرسمي
⚠ قد لا يكون المصدر الرسمي متاحاً حالياً
اقتباس هذه الوثيقة
مرسوم رقم (26) لسنة 2019 بتعيين قاض في مركز فض المنازعات الإيجارية، مرسوم، رقم 26، بتاريخ 1 يناير 2019 — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.