مرسوم رقم (1) لسنة 2022 بشأن الموارد البشرية للمجالس البلدية
المصدر الرسمي
⚠ قد لا يكون المصدر متاحاً حالياً
حفظ
لقراءة النص الكامل، يرجى زيارة المصدر الرسمي
⚠ قد لا يكون المصدر الرسمي متاحاً حالياً
اقتباس هذه الوثيقة
مرسوم رقم (1) لسنة 2022 بشأن الموارد البشرية للمجالس البلدية، مرسوم، رقم 1، بتاريخ 1 يناير 2022 — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.