قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء في شأن اعتماد قائمة الأشخاص والتنظيمات الإرهابية

رقم 24 2018 6 مشاهدة
المصدر الرسمي ⚠ قد لا يكون المصدر متاحاً حالياً حفظ

لقراءة النص الكامل، يرجى زيارة المصدر الرسمي

⚠ قد لا يكون المصدر الرسمي متاحاً حالياً

اقتباس هذه الوثيقة

قرار مجلس الوزراء في شأن اعتماد قائمة الأشخاص والتنظيمات الإرهابية، قرار مجلس الوزراء، رقم 24، بتاريخ 1 يناير 2018 — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.