قرار مجلس الوزراء في شأن استحداث وتعديل بعض رسوم العمليات والملاحة الجوية بالهيئة العامة للطيران المدني
المصدر الرسمي
⚠ قد لا يكون المصدر متاحاً حالياً
حفظ
لقراءة النص الكامل، يرجى زيارة المصدر الرسمي
⚠ قد لا يكون المصدر الرسمي متاحاً حالياً
اقتباس هذه الوثيقة
قرار مجلس الوزراء في شأن استحداث وتعديل بعض رسوم العمليات والملاحة الجوية بالهيئة العامة للطيران المدني، قرار مجلس الوزراء، رقم 23، بتاريخ 1 يناير 2006 — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.