قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء في شأن استحداث وتعديل بعض رسوم العمليات والملاحة الجوية بالهيئة العامة للطيران المدني

رقم 23 2006 5 مشاهدة
المصدر الرسمي ⚠ قد لا يكون المصدر متاحاً حالياً حفظ

لقراءة النص الكامل، يرجى زيارة المصدر الرسمي

⚠ قد لا يكون المصدر الرسمي متاحاً حالياً

اقتباس هذه الوثيقة

قرار مجلس الوزراء في شأن استحداث وتعديل بعض رسوم العمليات والملاحة الجوية بالهيئة العامة للطيران المدني، قرار مجلس الوزراء، رقم 23، بتاريخ 1 يناير 2006 — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.