قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء بشأن نظام الفحص الطبي للوافدين للدولة للعمل أو الإقامة

رقم 7 2008 5 مشاهدة
المصدر الرسمي ⚠ قد لا يكون المصدر متاحاً حالياً حفظ

لقراءة النص الكامل، يرجى زيارة المصدر الرسمي

⚠ قد لا يكون المصدر الرسمي متاحاً حالياً

اقتباس هذه الوثيقة

قرار مجلس الوزراء بشأن نظام الفحص الطبي للوافدين للدولة للعمل أو الإقامة، قرار مجلس الوزراء، رقم 7، بتاريخ 1 يناير 2008 — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.