قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء في شأن رسوم الخدمات الجمركية في الدولة

رقم 45 2009 6 مشاهدة
المصدر الرسمي ⚠ قد لا يكون المصدر متاحاً حالياً حفظ

لقراءة النص الكامل، يرجى زيارة المصدر الرسمي

⚠ قد لا يكون المصدر الرسمي متاحاً حالياً

اقتباس هذه الوثيقة

قرار مجلس الوزراء في شأن رسوم الخدمات الجمركية في الدولة، قرار مجلس الوزراء، رقم 45، بتاريخ 1 يناير 2009 — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.