قرار مجلس الوزراء في شأن رسوم الخدمات الجمركية في الدولة
المصدر الرسمي
⚠ قد لا يكون المصدر متاحاً حالياً
حفظ
لقراءة النص الكامل، يرجى زيارة المصدر الرسمي
⚠ قد لا يكون المصدر الرسمي متاحاً حالياً
اقتباس هذه الوثيقة
قرار مجلس الوزراء في شأن رسوم الخدمات الجمركية في الدولة، قرار مجلس الوزراء، رقم 45، بتاريخ 1 يناير 2009 — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.