قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء بشأن نظام رعاية المساجد

رقم 39 2012 5 مشاهدة
المصدر الرسمي ⚠ قد لا يكون المصدر متاحاً حالياً حفظ

لقراءة النص الكامل، يرجى زيارة المصدر الرسمي

⚠ قد لا يكون المصدر الرسمي متاحاً حالياً

اقتباس هذه الوثيقة

قرار مجلس الوزراء بشأن نظام رعاية المساجد، قرار مجلس الوزراء، رقم 39، بتاريخ 1 يناير 2012 — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.