قرار مجلس الوزراء بشأن الرسوم المقررة على إصدار شهادات الدولة الخاصة بالماس الخام
المصدر الرسمي
⚠ قد لا يكون المصدر متاحاً حالياً
حفظ
لقراءة النص الكامل، يرجى زيارة المصدر الرسمي
⚠ قد لا يكون المصدر الرسمي متاحاً حالياً
اقتباس هذه الوثيقة
قرار مجلس الوزراء بشأن الرسوم المقررة على إصدار شهادات الدولة الخاصة بالماس الخام، قرار مجلس الوزراء، رقم 19، بتاريخ 1 يناير 2013 — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.