قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء بتطبيق مواصفة قياسية إلزامية لدولة الإمارات العربية المتحدة

رقم 36 2013 5 مشاهدة
المصدر الرسمي ⚠ قد لا يكون المصدر متاحاً حالياً حفظ

لقراءة النص الكامل، يرجى زيارة المصدر الرسمي

⚠ قد لا يكون المصدر الرسمي متاحاً حالياً

اقتباس هذه الوثيقة

قرار مجلس الوزراء بتطبيق مواصفة قياسية إلزامية لدولة الإمارات العربية المتحدة، قرار مجلس الوزراء، رقم 36، بتاريخ 1 يناير 2013 — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.