قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء بشأن قواعد وشروط الصلح في المخالفات المرتكبة خلافاً للقانون الاتحادي في شأن حماية المستهلك

رقم 1 2014 5 مشاهدة
المصدر الرسمي ⚠ قد لا يكون المصدر متاحاً حالياً حفظ

لقراءة النص الكامل، يرجى زيارة المصدر الرسمي

⚠ قد لا يكون المصدر الرسمي متاحاً حالياً

اقتباس هذه الوثيقة

قرار مجلس الوزراء بشأن قواعد وشروط الصلح في المخالفات المرتكبة خلافاً للقانون الاتحادي في شأن حماية المستهلك، قرار مجلس الوزراء، رقم 1، بتاريخ 1 يناير 2014 — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.