قرار مجلس الوزراء بشأن اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي بشأن الوقاية من الأمراض الحيوانية المعدية والوبائية ومكافحتها
المصدر الرسمي
⚠ قد لا يكون المصدر متاحاً حالياً
حفظ
لقراءة النص الكامل، يرجى زيارة المصدر الرسمي
⚠ قد لا يكون المصدر الرسمي متاحاً حالياً
اقتباس هذه الوثيقة
قرار مجلس الوزراء بشأن اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي بشأن الوقاية من الأمراض الحيوانية المعدية والوبائية ومكافحتها، قرار مجلس الوزراء، رقم 25، بتاريخ 1 يناير 2014 — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.