قرار مجلس الوزراء بشأن اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي في شأن أمن المنشآت والفعاليات الرياضية
المصدر الرسمي
⚠ قد لا يكون المصدر متاحاً حالياً
حفظ
لقراءة النص الكامل، يرجى زيارة المصدر الرسمي
⚠ قد لا يكون المصدر الرسمي متاحاً حالياً
اقتباس هذه الوثيقة
قرار مجلس الوزراء بشأن اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي في شأن أمن المنشآت والفعاليات الرياضية، قرار مجلس الوزراء، رقم 31، بتاريخ 1 يناير 2015 — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.