قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء بشأن اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي في شأن أمن المنشآت والفعاليات الرياضية

رقم 31 2015 5 مشاهدة
المصدر الرسمي ⚠ قد لا يكون المصدر متاحاً حالياً حفظ

لقراءة النص الكامل، يرجى زيارة المصدر الرسمي

⚠ قد لا يكون المصدر الرسمي متاحاً حالياً

اقتباس هذه الوثيقة

قرار مجلس الوزراء بشأن اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي في شأن أمن المنشآت والفعاليات الرياضية، قرار مجلس الوزراء، رقم 31، بتاريخ 1 يناير 2015 — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.