قرار مجلس الوزراء بشأن اللائحة المالية للقانون الاتحادي بشأن البعثات التعليمية والمساعدات الدراسية
المصدر الرسمي
⚠ قد لا يكون المصدر متاحاً حالياً
حفظ
لقراءة النص الكامل، يرجى زيارة المصدر الرسمي
⚠ قد لا يكون المصدر الرسمي متاحاً حالياً
اقتباس هذه الوثيقة
قرار مجلس الوزراء بشأن اللائحة المالية للقانون الاتحادي بشأن البعثات التعليمية والمساعدات الدراسية، قرار مجلس الوزراء، رقم 37، بتاريخ 1 يناير 2015 — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.