قرار مجلس الوزراء بشأن تشكيل اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب
المصدر الرسمي
⚠ قد لا يكون المصدر متاحاً حالياً
حفظ
لقراءة النص الكامل، يرجى زيارة المصدر الرسمي
⚠ قد لا يكون المصدر الرسمي متاحاً حالياً
اقتباس هذه الوثيقة
قرار مجلس الوزراء بشأن تشكيل اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب، قرار مجلس الوزراء، رقم 32، بتاريخ 1 يناير 2016 — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.