قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء في شأن رسوم بعض الخدمات التي تقدمها هيئة الأوراق المالية والسلع

رقم 21 2017 5 مشاهدة
المصدر الرسمي ⚠ قد لا يكون المصدر متاحاً حالياً حفظ

لقراءة النص الكامل، يرجى زيارة المصدر الرسمي

⚠ قد لا يكون المصدر الرسمي متاحاً حالياً

اقتباس هذه الوثيقة

قرار مجلس الوزراء في شأن رسوم بعض الخدمات التي تقدمها هيئة الأوراق المالية والسلع، قرار مجلس الوزراء، رقم 21، بتاريخ 1 يناير 2017 — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.