قرار مجلس الوزراء في شأن رسوم بعض الخدمات التي تقدمها هيئة الأوراق المالية والسلع
المصدر الرسمي
⚠ قد لا يكون المصدر متاحاً حالياً
حفظ
لقراءة النص الكامل، يرجى زيارة المصدر الرسمي
⚠ قد لا يكون المصدر الرسمي متاحاً حالياً
اقتباس هذه الوثيقة
قرار مجلس الوزراء في شأن رسوم بعض الخدمات التي تقدمها هيئة الأوراق المالية والسلع، قرار مجلس الوزراء، رقم 21، بتاريخ 1 يناير 2017 — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.