قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء في شأن تحديد أعمال الخدمة المجتمعية

رقم 41 2017 5 مشاهدة
المصدر الرسمي ⚠ قد لا يكون المصدر متاحاً حالياً حفظ

لقراءة النص الكامل، يرجى زيارة المصدر الرسمي

⚠ قد لا يكون المصدر الرسمي متاحاً حالياً

اقتباس هذه الوثيقة

قرار مجلس الوزراء في شأن تحديد أعمال الخدمة المجتمعية، قرار مجلس الوزراء، رقم 41، بتاريخ 1 يناير 2017 — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.