قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء في شأن إنشاء سجل لإشهار الحقوق على الأموال المنقولة

رقم 6 2018 5 مشاهدة
المصدر الرسمي ⚠ قد لا يكون المصدر متاحاً حالياً حفظ

لقراءة النص الكامل، يرجى زيارة المصدر الرسمي

⚠ قد لا يكون المصدر الرسمي متاحاً حالياً

اقتباس هذه الوثيقة

قرار مجلس الوزراء في شأن إنشاء سجل لإشهار الحقوق على الأموال المنقولة، قرار مجلس الوزراء، رقم 6، بتاريخ 1 يناير 2018 — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.