قرار مجلس الوزراء بشأن مواصفة قياسية إلزامية لأجهزة استقبال البث الإذاعي الصوتي الأرضي
المصدر الرسمي
⚠ قد لا يكون المصدر متاحاً حالياً
حفظ
لقراءة النص الكامل، يرجى زيارة المصدر الرسمي
⚠ قد لا يكون المصدر الرسمي متاحاً حالياً
اقتباس هذه الوثيقة
قرار مجلس الوزراء بشأن مواصفة قياسية إلزامية لأجهزة استقبال البث الإذاعي الصوتي الأرضي، قرار مجلس الوزراء، رقم 16، بتاريخ 1 يناير 2018 — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.