قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء في شأن تطبيق نظام رد ضريبة القيمة المضافة للسياح

رقم 41 2018 5 مشاهدة
المصدر الرسمي ⚠ قد لا يكون المصدر متاحاً حالياً حفظ

لقراءة النص الكامل، يرجى زيارة المصدر الرسمي

⚠ قد لا يكون المصدر الرسمي متاحاً حالياً

اقتباس هذه الوثيقة

قرار مجلس الوزراء في شأن تطبيق نظام رد ضريبة القيمة المضافة للسياح، قرار مجلس الوزراء، رقم 41، بتاريخ 1 يناير 2018 — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.