قرار مجلس الوزراء في شأن استحداث رسوم خدمات المكتب التنفيذي للجنة السلع والمواد الخاضعة لرقابة الاستيراد والتصدير
المصدر الرسمي
⚠ قد لا يكون المصدر متاحاً حالياً
حفظ
لقراءة النص الكامل، يرجى زيارة المصدر الرسمي
⚠ قد لا يكون المصدر الرسمي متاحاً حالياً
اقتباس هذه الوثيقة
قرار مجلس الوزراء في شأن استحداث رسوم خدمات المكتب التنفيذي للجنة السلع والمواد الخاضعة لرقابة الاستيراد والتصدير، قرار مجلس الوزراء، رقم 51، بتاريخ 1 يناير 2018 — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.