قرار مجلس الوزراء بشأن اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي في شأن حقوق الطفل "وديمة"
المصدر الرسمي
⚠ قد لا يكون المصدر متاحاً حالياً
حفظ
لقراءة النص الكامل، يرجى زيارة المصدر الرسمي
⚠ قد لا يكون المصدر الرسمي متاحاً حالياً
اقتباس هذه الوثيقة
قرار مجلس الوزراء بشأن اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي في شأن حقوق الطفل "وديمة"، قرار مجلس الوزراء، رقم 52، بتاريخ 1 يناير 2018 — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.