قرار مجلس الوزراء في شأن رسوم خدمات الترخيص لشركات الأمن الخاصة
المصدر الرسمي
⚠ قد لا يكون المصدر متاحاً حالياً
حفظ
لقراءة النص الكامل، يرجى زيارة المصدر الرسمي
⚠ قد لا يكون المصدر الرسمي متاحاً حالياً
اقتباس هذه الوثيقة
قرار مجلس الوزراء في شأن رسوم خدمات الترخيص لشركات الأمن الخاصة، قرار مجلس الوزراء، رقم 48، بتاريخ 1 يناير 2019 — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.