قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء في شأن رسوم خدمات الترخيص لشركات الأمن الخاصة

رقم 48 2019 5 مشاهدة
المصدر الرسمي ⚠ قد لا يكون المصدر متاحاً حالياً حفظ

لقراءة النص الكامل، يرجى زيارة المصدر الرسمي

⚠ قد لا يكون المصدر الرسمي متاحاً حالياً

اقتباس هذه الوثيقة

قرار مجلس الوزراء في شأن رسوم خدمات الترخيص لشركات الأمن الخاصة، قرار مجلس الوزراء، رقم 48، بتاريخ 1 يناير 2019 — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.