قرار مجلس الوزراء بشأن إلزامية المواصفات القياسية الخاصة بقطاع الأغذية في دولة الإمارات العربية المتحدة
المصدر الرسمي
⚠ قد لا يكون المصدر متاحاً حالياً
حفظ
لقراءة النص الكامل، يرجى زيارة المصدر الرسمي
⚠ قد لا يكون المصدر الرسمي متاحاً حالياً
اقتباس هذه الوثيقة
قرار مجلس الوزراء بشأن إلزامية المواصفات القياسية الخاصة بقطاع الأغذية في دولة الإمارات العربية المتحدة، قرار مجلس الوزراء، رقم 4، بتاريخ 1 يناير 2020 — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.