قرار مجلس الوزراء في شأن اعتماد ضوابط عمل مراكز تخزين دم حبل السرة والخلايا الجذعية
المصدر الرسمي
⚠ قد لا يكون المصدر متاحاً حالياً
حفظ
لقراءة النص الكامل، يرجى زيارة المصدر الرسمي
⚠ قد لا يكون المصدر الرسمي متاحاً حالياً
اقتباس هذه الوثيقة
قرار مجلس الوزراء في شأن اعتماد ضوابط عمل مراكز تخزين دم حبل السرة والخلايا الجذعية، قرار مجلس الوزراء، رقم 6، بتاريخ 1 يناير 2020 — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.