قرار مجلس الوزراء في شأن رسوم الخدمات والغرامات الإدارية في وزارة الموارد البشرية والتوطين
المصدر الرسمي
⚠ قد لا يكون المصدر متاحاً حالياً
حفظ
لقراءة النص الكامل، يرجى زيارة المصدر الرسمي
⚠ قد لا يكون المصدر الرسمي متاحاً حالياً
اقتباس هذه الوثيقة
قرار مجلس الوزراء في شأن رسوم الخدمات والغرامات الإدارية في وزارة الموارد البشرية والتوطين، قرار مجلس الوزراء، رقم 21، بتاريخ 1 يناير 2020 — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.