قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء بشأن رد الضمانات المصرفية والمالية المقدمة لوزارة الموارد البشرية والتوطين

رقم 22 2020 4 مشاهدة
المصدر الرسمي ⚠ قد لا يكون المصدر متاحاً حالياً حفظ

لقراءة النص الكامل، يرجى زيارة المصدر الرسمي

⚠ قد لا يكون المصدر الرسمي متاحاً حالياً

اقتباس هذه الوثيقة

قرار مجلس الوزراء بشأن رد الضمانات المصرفية والمالية المقدمة لوزارة الموارد البشرية والتوطين، قرار مجلس الوزراء، رقم 22، بتاريخ 1 يناير 2020 — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.