قرار مجلس الوزراء بشأن نشر وتبادل المعلومات الصحية الخاصة بالأمراض السارية والأوبئة والمعلومات الخاطئة ذات العلاقة بصحة الإنسان
المصدر الرسمي
⚠ قد لا يكون المصدر متاحاً حالياً
حفظ
لقراءة النص الكامل، يرجى زيارة المصدر الرسمي
⚠ قد لا يكون المصدر الرسمي متاحاً حالياً
اقتباس هذه الوثيقة
قرار مجلس الوزراء بشأن نشر وتبادل المعلومات الصحية الخاصة بالأمراض السارية والأوبئة والمعلومات الخاطئة ذات العلاقة بصحة الإنسان، قرار مجلس الوزراء، رقم 24، بتاريخ 1 يناير 2020 — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.