قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء باعتماد النظام الأساسي لشركة الإمارات العامة للنقل والخدمات (شركة مساهمة عامة)

رقم 31 2020 5 مشاهدة
المصدر الرسمي ⚠ قد لا يكون المصدر متاحاً حالياً حفظ

لقراءة النص الكامل، يرجى زيارة المصدر الرسمي

⚠ قد لا يكون المصدر الرسمي متاحاً حالياً

اقتباس هذه الوثيقة

قرار مجلس الوزراء باعتماد النظام الأساسي لشركة الإمارات العامة للنقل والخدمات (شركة مساهمة عامة)، قرار مجلس الوزراء، رقم 31، بتاريخ 1 يناير 2020 — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.