قرار مجلس الوزراء باعتماد النظام الأساسي لشركة الإمارات العامة للنقل والخدمات (شركة مساهمة عامة)
المصدر الرسمي
⚠ قد لا يكون المصدر متاحاً حالياً
حفظ
لقراءة النص الكامل، يرجى زيارة المصدر الرسمي
⚠ قد لا يكون المصدر الرسمي متاحاً حالياً
اقتباس هذه الوثيقة
قرار مجلس الوزراء باعتماد النظام الأساسي لشركة الإمارات العامة للنقل والخدمات (شركة مساهمة عامة)، قرار مجلس الوزراء، رقم 31، بتاريخ 1 يناير 2020 — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.