قرار مجلس الوزراء بشأن إلزامية المواصفات القياسية الخاصة بالفحص الفني الدوري للمركبات في دولة الإمارات العربية المتحدة
المصدر الرسمي
⚠ قد لا يكون المصدر متاحاً حالياً
حفظ
لقراءة النص الكامل، يرجى زيارة المصدر الرسمي
⚠ قد لا يكون المصدر الرسمي متاحاً حالياً
اقتباس هذه الوثيقة
قرار مجلس الوزراء بشأن إلزامية المواصفات القياسية الخاصة بالفحص الفني الدوري للمركبات في دولة الإمارات العربية المتحدة، قرار مجلس الوزراء، رقم 39، بتاريخ 1 يناير 2020 — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.