قرار مجلس الوزراء في شأن تحديد مكافآت أعضاء لجان فض المنازعات الضريبية
المصدر الرسمي
⚠ قد لا يكون المصدر متاحاً حالياً
حفظ
لقراءة النص الكامل، يرجى زيارة المصدر الرسمي
⚠ قد لا يكون المصدر الرسمي متاحاً حالياً
اقتباس هذه الوثيقة
قرار مجلس الوزراء في شأن تحديد مكافآت أعضاء لجان فض المنازعات الضريبية، قرار مجلس الوزراء، رقم 48، بتاريخ 1 يناير 2020 — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.