قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء بشأن تطبيق مواصفة قياسية إماراتية إلزامية لإشتراطات السلامة في الحافلات المدرسية في دولة الإمارات العربية المتحدة

رقم 56 2020 4 مشاهدة
المصدر الرسمي ⚠ قد لا يكون المصدر متاحاً حالياً حفظ

لقراءة النص الكامل، يرجى زيارة المصدر الرسمي

⚠ قد لا يكون المصدر الرسمي متاحاً حالياً

اقتباس هذه الوثيقة

قرار مجلس الوزراء بشأن تطبيق مواصفة قياسية إماراتية إلزامية لإشتراطات السلامة في الحافلات المدرسية في دولة الإمارات العربية المتحدة، قرار مجلس الوزراء، رقم 56، بتاريخ 1 يناير 2020 — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.