قرار مجلس الوزراء في شأن تنظيم تركيب أجهزة كاشف الحرائق في المنازل السكنية
المصدر الرسمي
⚠ قد لا يكون المصدر متاحاً حالياً
حفظ
لقراءة النص الكامل، يرجى زيارة المصدر الرسمي
⚠ قد لا يكون المصدر الرسمي متاحاً حالياً
اقتباس هذه الوثيقة
قرار مجلس الوزراء في شأن تنظيم تركيب أجهزة كاشف الحرائق في المنازل السكنية، قرار مجلس الوزراء، رقم 61، بتاريخ 1 يناير 2020 — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.