قرار مجلس الوزراء في شأن تجميد كريات الدم الحمراء ومكوّناته وفصائل الدم النادرة للحالات الطارئة ولأغراض الطوارئ والأزمات والكوارث
المصدر الرسمي
⚠ قد لا يكون المصدر متاحاً حالياً
حفظ
لقراءة النص الكامل، يرجى زيارة المصدر الرسمي
⚠ قد لا يكون المصدر الرسمي متاحاً حالياً
اقتباس هذه الوثيقة
قرار مجلس الوزراء في شأن تجميد كريات الدم الحمراء ومكوّناته وفصائل الدم النادرة للحالات الطارئة ولأغراض الطوارئ والأزمات والكوارث، قرار مجلس الوزراء، رقم 63، بتاريخ 1 يناير 2020 — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.