قرار مجلس الوزراء بشأن رسوم الخدمات التي تقدمها الهيئة الاتحادية للضرائب
المصدر الرسمي
⚠ قد لا يكون المصدر متاحاً حالياً
حفظ
لقراءة النص الكامل، يرجى زيارة المصدر الرسمي
⚠ قد لا يكون المصدر الرسمي متاحاً حالياً
اقتباس هذه الوثيقة
قرار مجلس الوزراء بشأن رسوم الخدمات التي تقدمها الهيئة الاتحادية للضرائب، قرار مجلس الوزراء، رقم 65، بتاريخ 1 يناير 2020 — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.