قرار مجلس الوزراء في شأن ضوابط الزواج لمن بلغ شرعاً ولم يكمل الثامنة عشرة من عمره
المصدر الرسمي
⚠ قد لا يكون المصدر متاحاً حالياً
حفظ
لقراءة النص الكامل، يرجى زيارة المصدر الرسمي
⚠ قد لا يكون المصدر الرسمي متاحاً حالياً
اقتباس هذه الوثيقة
قرار مجلس الوزراء في شأن ضوابط الزواج لمن بلغ شرعاً ولم يكمل الثامنة عشرة من عمره، قرار مجلس الوزراء، رقم 71، بتاريخ 1 يناير 2020 — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.