قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء في شأن ضوابط الزواج لمن بلغ شرعاً ولم يكمل الثامنة عشرة من عمره

رقم 71 2020 6 مشاهدة
المصدر الرسمي ⚠ قد لا يكون المصدر متاحاً حالياً حفظ

لقراءة النص الكامل، يرجى زيارة المصدر الرسمي

⚠ قد لا يكون المصدر الرسمي متاحاً حالياً

اقتباس هذه الوثيقة

قرار مجلس الوزراء في شأن ضوابط الزواج لمن بلغ شرعاً ولم يكمل الثامنة عشرة من عمره، قرار مجلس الوزراء، رقم 71، بتاريخ 1 يناير 2020 — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.