قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء بإلغاء قرار مجلس الوزراء بإنشاء مكتب لوزير الدولة

رقم 73 2020 5 مشاهدة
المصدر الرسمي ⚠ قد لا يكون المصدر متاحاً حالياً حفظ

لقراءة النص الكامل، يرجى زيارة المصدر الرسمي

⚠ قد لا يكون المصدر الرسمي متاحاً حالياً

اقتباس هذه الوثيقة

قرار مجلس الوزراء بإلغاء قرار مجلس الوزراء بإنشاء مكتب لوزير الدولة، قرار مجلس الوزراء، رقم 73، بتاريخ 1 يناير 2020 — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.